للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٨ - «وغسل الميت سنة».

هذا قول المغاربة، وقول العراقيين هو واجب على الكفاية، والمعتمد عند أهل المذهب أن تغسيل الميت فرض، وقد أشار إلى القولين خليل فقال: «فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف»، انتهى، فالدفن والكفن بسكون الفاء واجبان، وقد أمر النبي غاسلات ابنته زينب بقوله: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، أو شيئا من كافور،،، الحديث»، رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن عن أم عطية -رضي الله تعالى عنها-، وقال عن المُحرم الذي وَقَصَتْهُ ناقته: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا»، رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس ، ودلالة هذا على الوجوب أقوى من دلالة ما قبله لكون المحرم لا يشرع له إزالة الدرن واستعمال المواد الحادة فتعارض الموجب والمانع فقدم الموجب ولم يمنع غير الطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>