للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق».

المكاتب رقيق ما بقي عليه شيء، وإذا علل عدم جواز أخذ السيد مال مكاتَبه بأنه يتناقض مع عقد الكتابة كما تقدم، فينبغي أن يقال إن صرف المكاتب ماله في غير كتابته مضر بنفسه إذ يستمر رقه أو يتأخر تحريره، وهو مضر بسيده الدائن أيضا فلا يصح منه عتق ولا هدية ولا صدقة تطوع إلا بإذن سيده، وإنما يجوز من ذلك ما كان قليلا، فإذا أذن له سيده في عتق مملوكه نفذ وكان الولاء لسيده، حتى إذا أدى ما عليه رجع الولاء له، والظاهر أن الولاء للمكاتب ابتداء لما في حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- من العموم وهو قوله : «إنما الولاء لمن أعتق»، وهو الذي ذهب إليه الشيخ علي الأجهوري كما في الفواكه الدواني، ووجه الأول أن المال للسيد فهو المعتق حقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>