للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٧ - «والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب».

قوله لأنه جنب يظهر منه أن من لم يبلغ سن الحلم لا غسل عليه، وكذلك من لم يكن قد أجنب، وقال القاضي إسماعيل إن غسله مستحب على كل حال لأن الإسلام يجب ما قبله، وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر»، وروى أحمد وعبد الرزاق عن أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي : «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل»، وهو في الصحيحين بلفظ الإخبار، وقد عورض الاستدلال بما ذكر بأن كثيرا من الناس أسلموا فلم يؤمروا فدل على عدم الوجوب.

والصواب أن أمر الواحد يكفي في قيام الحجة فيجب الغسل على الكافر إذا أسلم وكان بالغا، ولا يجزئه إن فعله قبل الإسلام وقبل العزم عليه كما قالوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>