للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «ومن ضحك في الصلاة؛ أعادها ولم يعد الوضوء، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء عليه في التبسم، والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته».

الضحك خارج الصلاة لغير داع مستقبح، والإكثار منه منهي عنه، فأما داخل الصلاة فهو مناف لها، كيف والكلام بما فيه مصلحة خارجة عن الصلاة مبطل لها، مع اختلافهم فيما كان لمصلحة الصلاة، فإذا كان الضحك قهقهة عمدا بطلت الصلاة إجماعا، فإن كان جهلا، فعلى المشهور لاستواء الجهل والعمد في العبادات عندهم، وهكذا إن كان سهوا أو غلبة، وقال الحنفية إنه مبطل لها وللوضوء، ولذلك نص المؤلف على عدم إعادة الضاحك في الصلاة الوضوء.

وقد ناظر بعض الشافعية حنفيا فقال له: «ما تقول في رجل قذف مُحصنة في الصلاة، قال بطلت صلاته، قال: فما بال الطهارة؟ قال: بحالها، قال: فما تقول فيمن ضحك في الصلاة؟ قال: بطلت صلاته وطهارته، فقال له: فقذف المحصنة أيسر من الضحك في الصلاة!» انتهى. قلت: في القصة نكارة.

أما التبسم فلا يبطلها، لأنه مجرد حركة في الشفتين، فأما النفخ - وهو إخراج النفس من الفم - فإن كان عمدا أو جهلا فالمشهور أنه كالكلام مبطل للصلاة، وهذا وجه تشيبه المؤلف له به، وإن كان نسيانا وسهوا فعلى الفاعل السجود بعد السلام، قالوا لأن النفخ فيه حرفان هما الهمزة والفاء، وإنما قال المؤلف «والعامد لذلك مفسد لصلاته»، لأن النفخ المشبه بالكلام قد يكون من غير عمد، ودليل ذلك قول ابن عباس : «النفخ في الصلاة كلام».

فإن قيل: يمكن أن يكون هذا اجتهادا منه، فالجواب: أنهم قالوا إن مثل هذا لا يقال

<<  <  ج: ص:  >  >>