للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة».

المشهور أنه يكره تعمد قراءة آية السجدة في صلاة الفريضة لما في ذلك من التخليط على المأمومين، لكن متى قرأها سجد، وإن كان في صلاة سرية فينبغي له أن يجهر بآية السجدة حتى يعلم المأمومون ذلك، فإن لم يجهر فقد اختلف في متابعة المأموم له خوفا من أن يكون ذلك الفعل سهوا منه، واتفقوا على أن من لم يتابعه فيها تصح صلاته، والذي يظهر أنه يتابعه لقول النبي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به».

كما أن الظاهر عدم كراهة تعمد قراءتها في الصلاة، أما في الجهرية فبالنص وهو سجود النبي في سورة الانشقاق في العشاء، وقراءته سورة السجدة في صبح يوم الجمعة، أما عن السجود في الصلاة السرية فقد روى أبو داود (٨٠٧) عن ابن عمر أن النبي سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة»، لكن الحديث منقطع كما بينه المحدث الألباني في تمام المنة (ص ٢٧١)، فيمكن أن يقال إن قراءة آية السجدة في الصلاة السرية مما تركه النبي ، ولو فعله لنقل إلينا لعموم الحاجة إليه، ولحرص أصحابه على وصف صلاته، وهذا أولى من أن تلحق السرية بالجهرية، والله أعلم.

قال أبو الحسن: وروى ابن وهب لا تكره قراءتها في الفريضة ابتداء، وصوبها اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم لما ثبت أنه كان يداوم على قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة، ابن بشير: وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم»، وقولهم بعدم الكراهة يعني أن ذلك مستحب، لأن العبادة لا تكون مباحة إلا على وجه البدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>