للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢ - «وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة».

هذا شروع من المؤلف في بيان كيفية الذبح التي منها الواجب، ومنها غيره، وتوجيه الذبيحة إلى القبلة مستحب بالإجماع على ما نقله أبو الحسن عن ابن المنذر، واتفق العلماء عليه كما قال النووي، وصفته أن تضجع على الجنب الأيسر، ووجهها إلى القبلة، فإن ترك التوجيه عمدا أكلت عند ابن القاسم، وقال ابن المواز: «لا أحب أن تؤكل لمخالفة السنة»، وفي هذا عِبرة لمن يعتبر، فإن كان أعسر فيغتفر إضجاعها على الجنب الأيمن للضرورة، وقال جابر : «ضحى رسول الله يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته»، رواه أبو داود (٢٧٩٥) وابن ماجة (٣١٢١)، وهو في ضعيف أبي داود، وانطر الإرواء (ح/ ١١٣٨)، وقد جاء التوجيه إلى القبلة في الموطإ عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري بصيغة الجزم.

ومما يستحب؛ أن يجعل الذابح رجله على عنق الذبيحة، لما في حديث أنس أن النبي ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح ويكبر ويسمي، ويضع رجله على صفحتهما»، رواه البخاري ومسلم وأبو داود (٢٧٩٤)، ومن العجب أن يزعم بعضهم أنه من الخصائص، وقد كرهه ابن المواز كما في شرح أبي الحسن، وهكذا قال ابن حبيب كما في النوادر، نعم يمكن تقييد وضع الرجل بالحاجة إليه، كأن لا يكون مع الذابح من يمسك الشاة من عنقها، لأن الظاهر أن ذلك ليس متعبدا به.

ومن ذلك أن يشحذ شفرته قبل مباشرة الذبح ليتأتى له الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء كما قال رسول الله : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم

<<  <  ج: ص:  >  >>