للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل لما لم يسم فاعله ليدخل فيه المضحي وغيره من متصدق عليه، وموهوب له، ووارث»؛ فهو خلاف المعروف في المذهب، والأحكام الشرعية لا تؤخذ من مثل هذا، وقد شدد الشرع في ذلك حتى قال النبي : «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له»، رواه الحاكم عن أبي هريرة، وقال صحيح الإسناد، وتعقب، وهو حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب للألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>