للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده؟، فكذلك الأمر هنا، على أنه قد جاء ما يدل على أن الأمر راجع إلى قيمة المائة ناقة، وهو ما رواه أحمد والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كان يُقَوِّمُ دية الخطإ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ما بين أربعمائة إلى ثلاثمائة دينار، أو عدلها من الورق: ثمانية آلاف، وقضى رسول الله على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في شاة فألفا شاة، قال الألباني في التعليقات الرضية: سنده حسن، فهذا نص في أن ما عدا الإبل هو قيمة المائة منها، وهو مذهب الشافعي، وفي سنن أبي داود من طريق عمرو بن شعيب نحوه، غير أن فيه أن الدية بلغت على عهد النبي ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم،،، إلى أن قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: «ألا إن الإبل قد غلت»، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة»، انتهى، ولو قدرت قيمة المائة من الإبل اليوم في دية قتل الخطإ لحامت حول السبعمائة مليون سنتيم، ومن الغنم ألف شاة، ومن البقر خمسون، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>