للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه، فإن كان بالقرب؛ أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك؛ أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك؛ أعاد صلاته أبدا ووضوءه».

من نسي شيئا من أعضاء وضوئه، فلا يخلو أن يكون مما غسلُه فريضة، أولا، فإن كان الأول؛ فلا يصدق عليه أنه توضأ، فإذا ذكر ذلك؛ تعين عليه الإتيان بالمنسي، وإعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء الناقص.

والمذهب أن من نسي عضوا من وضوئه فذكره قبل أن تجف أعضاؤه في زمن وحال معتدلين؛ غسل العضو المنسي وما بعده رعاية للترتيب المسنون بين الفرائض، ولتمكنه قبل جفاف الأعضاء أن يتدارك الموالاة وهي واجبة مع الذكر والقدرة، فإن جفت الأعضاء؛ غسل العضو وحده، لما في إعادة غسله مع ما بعده من المشقة، ولأنه لو أعاد ما بعده؛ لما حصل له الترتيب المسنون، ولا الموالاة الواجبة، لأنه لا يعتبر وضوءا واحدا بسبب الجفاف، ولأن الموالاة واجبة بشرط الذكر والقدرة، أما من تعمد ذلك الترك؛ فإن طال ابتدأ وضوءه من جديد، وإن كان بالقرب غسل العضو المتروك وما بعده، وفي الوطإ (٦٩) سئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه؟، قال: «أرى أن يمسح رأسه، وإن كان قد صلى ان يعيد الصلاة».

فإن قيل: فما القول فيما رواه أبو داود (١٧٣) والنسائي عن أنس أن النبي رأى رجلا في قدميه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له: «ارجع فأحسن وضوءك»، وهو في صحيح مسلم عن عمر، (باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة)، وروى أبو داود (١٧٥) عن بعض أصحاب النبي نحوه، وفيه: «فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة»، فالجواب: أن ظاهر الحديث يدل على وجوب الموالاة في الوضوء، لأنه أمره

<<  <  ج: ص:  >  >>