للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٦ - «وكل ما صدته بسهمك، أو رمحك؛ فكله، فإن أدركت ذكاته؛ فذكه، وإن فات بنفسه؛ فكله، إذا قتله سهمك، ما لم يبت عنك، وقيل: إنما ذلك فيما بات عنك، مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله؛ فلا بأس بأكله».

لا يختلف ما صيد بالسهم والرمح عما صيد بالجارح المعلم في اشتراط التسمية مع الذكر والقدرة، وأن يكون قد مات حين أدركه، أو أنفذت مقاتله، ولم يتسع الوقت لتذكيته حتى مات، وأن يكون هو الذي أصابه بسهمه بأن يجده فيه، أو يعلم أنه هو الذي أصابه بالقرينة، فإن بات؛ فقد قيل لا يؤكل، وقيل لا يؤكل إذا قتلته الجوارح، أما إن قتله بالسهم ووجده فيه؛ فإنه يؤكل، وكل ذلك مقيد بما إذا لم ينتن، لما ورد في حديث أبي ثعلبة الذي رواه مسلم وغيره بتقييد الأكل بما لم ينتن، وفيه خلاف، والمنع هنا متجه لعلة الخبث، ويشترط في تذكية الصيد بالسهم أن يكون قد مات بخزق أي برأس السهم والرمح ونحوه من الآلات لا بالعصا والبندق والحجر ونحوها، فهذا إن مات فإنما هو موقوذة، وهي محرمة بنص القرآن، وقد جاء في ذلك حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله عن المعراض فقال: «إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل،،،»، الحديث، رواه البخاري (٥٤٧٦)، والوقيذ هو الموقوذ فعيل بمعنى مفعول، هو المضروب بالعصا من دون حديدة، والمعراض بكسر الميم سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه، والنصل الحديدة، ولهذا المعنى جاء نهي النبي عن الخذف، وقال: «إنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين»، وتنكأ أصل الفعل نكى العدو ينكي نكاية إذا أكثر فيه الجراح والقتل فوهن لذلك، وقد يهمز الفعل،

<<  <  ج: ص:  >  >>