للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٤ - «ونهى الرسول الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد».

أما لبس الحرير والتختم بالذهب فالنهي عنهما خاص بالرجال، وأما التختم بالحديد فيعم الجنسين، ولهذا سيشير إليه المؤلف بعد، وقد قال النبي : «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها»، رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري، وهو عند ابن ماجة عن علي، وقال النبي : «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»، وهو في الصحيح عن ابن الزبير، وروى مالك في الموطإ في (باب العمل في القراءة) عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهى عن لُبس القَسي، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع»، وهو في صحيح مسلم عن يحيى عن مالك بسنده، والنهي عن لبس القسي في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، والقسي بفتح القاف والسين المكسورة المشددة ثياب من كتان مخلوط بحرير نسبة إلى القس قرية قيل هي بمصر، فلبس الحرير حرام على الرجال خالصا كان أو مخلوطا بغيره، كما لا يجوز اتخاذه فراشا لأنه لبس، وقد جاء ذلك في الحصير وهو إنما يفرش، وقاله عبيدة بن عمرو السلماني وهو في البخاري، وفي الصحيح عن حذيفة قال، قال رسول الله : «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة»، والديباج ما غلظ من ثياب الحرير، يقال دبج إذا زين ونقش.

ولا يجوز للرجل استعمال ما منع منه تبعا لاستعمال امرأته، وقيل يستعمله لأنه يجوز لها ذلك وهي فراشه، فلو منع منه لكان فيه حرج، قال خليل: «وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير»، انتهى.

والمشهور أن لبس الحرير ممنوع على الذكور ولو لعذر كحكة أو جهاد، وقد روى

<<  <  ج: ص:  >  >>