للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٩ - «وكل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده».

البيع يفسد لعقده أو ثمنه أو مثمونه أو أجله، فإن وقع وجب فسخه ورد العوضين، ما لم يفت بمفوت معتبر، وسيأتي بيان المفوت، وما لم يدل دليل على جواز التمسك به وإصلاح خلله كما في حديث المصراة وحديث البيعتين في بيعة، وحديث تلقي الركبان، وقد أشار إلى هذا في المراقي بقوله:

وجاء في الصحيح للفساد … إن لم يج الدليل للسداد

ومن الأدلة على رد المبيع بيعا فاسدا حديث عبادة ابن الصامت المتقدم، وفي آخره «فرد الناس ما أخذوا»، رواه مسلم (١٥٨٧)، وعن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟، فقال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا رسول الله عن ذلك فقال: «ما كان نسيئة فردوه»، رواه البخاري (٢٤٩٧) ومسلم (١٥٨٩)، وعن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أتي رسول الله بتمر فقال: «ما هذا التمر من تمرنا»، فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله : «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا»، رواه مسلم.

وإنما لم يذكر المؤلف رد المبيع بيعا فاسدا لوضوحه، ولأنه سيذكر ما يفيت الرد، فدل هذا على المقصود، وعليك أن تستحضر هنا أن القبض في المذهب ليس شرطا في صحة البيع إلا في الطعام على ما تقدم، ولذلك كانت القاعدة عندهم في الضمان أن

<<  <  ج: ص:  >  >>