للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠١ - «ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت».

حفظ الكليات مما اتفقت عليه الشرائع، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والعرض، والمال، فكان عقاب المرتد والزنديق والساحر والقاتل القتل، ومن شرب أو قذف الجلد، ومن زنى الجلد والرجم، ومن سرق القطع، فالحدود كلها لحفظ هذه الكليات، وكذلك غيرها من الأحكام.

والقتل قسمان: خطأ وعمد، وكل منهما في القرآن، وللخطإ صور كثيرة يجمعها كلها عدم القصد إلى القتل، منها أن يرمي المشركين فيقتل مسلما، أو يريد قتل من يستحق القتل من زان أو مرتد فيصيب بريئا، أو يرمي صيدا فيصيب امرأ، ولعل منه أن يتهاون في إصلاح سيارته كالعجلات والمكبح فيموت معه أحد بانقلابها، أو يتجاوز السرعة المحددة، أو لا يتوقف عند موضع توقف، أو يحمل امرأ في شاحنة ليست محمية بالجوانب فيسقط ويموت، ونحو ذلك، وليس منه أن تكون سيارته واقفة فيضربها شخص بسيارته فيموت، أو يصدمه شخص وهو في طريقه على اليمين فيموت، أو يرمي شخص بنفسه أمام السيارة فتقتله ونحو ذلك.

والعمد ما توفر فيه القصد إلى القتل، وكان بما يقتل به كالسيف والخنجر، وذهب مالك إلى أن من قتل بما لا يقتل بمثله غالبا مع قصده الضرب كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه قتل عمد فيه القود، وهو عند الجمهور داخل في شبه العمد وهو الصواب.

وشبه العمد عندهم هو ما إذا قصد الضرب ولم يرد القتل، وقد ذكر القول به

<<  <  ج: ص:  >  >>