للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٧ - «وإذا كان في الحائط أصناف من التمر؛ أدى الزكاة عن الجميع من وسطه».

إذا كان التمر الذي وجبت فيه الزكاة صنفين؛ فقد تقدم القول فيه، وهو أنه يؤخذ من كل ما ينوبه، وإن أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه، وإن كان صنفا واحدا؛ أخرج منه كيفما كان، ولا يكلف شراء غيره، لأن الأصل أن تخرج الزكاة مما وجبت فيه، فإن كان أصنافا عدة؛ أخرج من الوسط، لما في الإخراج من كل الأصناف من الحرج المرفوع عن هذه الأمة، فإن أخرج الأعلى؛ فقد تطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له.

<<  <  ج: ص:  >  >>