شرطا أو ركنا، هذا هو الأصل، ولقول النبي ﷺ:«يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»، رواه البخاري (٦٩٤) وغيره عن أبي هريرة، وقوله «وإن أخطأوا»؛ ليس من الخطإ المقابل للعمد، فإنه مرفوع عن هذه الأمة، فلا يؤاخذ به أحد، بل هو الخطيئة، وهي المعصية، ولقوله ﷺ:«من أم الناس فأصاب الوقت، وأتم الصلاة؛ فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا؛ فعليه ولا عليهم»، رواه أبو داود (٥٨٠) وغيره عن عقبة بن عامر، وقد ترتب على القول ببطلان الصلاة خلف المخالف في الفروع في بعض المسائل من المفاسد ما لا يخفى على البصير، حتى أقيمت محاريب عدة في المسجد الواحد لكل طائفة إمامها، وقد رأيت شيئا من ذلك في بعض مساجد الشام.
أما إمامة الصبي؛ فقد دل على صحتها صلاة عمرو بن سلمة بقومه وقد تقدم، وقد قال زروق عن إمامة الصبي في الفرض نقلا عن بعض شيوخه:«والظاهر صحة إمامته مطلقا لحديث عمرو بن سلمة المشهور».
والمشهور أن المرأة لا تؤم الرجال ولا النساء، لا في الفريضة ولا في النافلة، عزاه لمالك في النوادر نقلا عن المختصر، وفي المدونة عن مالك:«لا تؤم المرأة»، وهذا إطلاق، وروى ابن أم أيمن عن مالك أن المرأة تؤم مثلها من النساء، وفي المختصر قيل له:«فللنساء في قيام رمضان»؟، قال أليس يفعلن؟، وكذلك روى أشهب عنه».
قلت: وهو قول أشهب كما في النوادر (ما يجب من الصلاة على الجنازة).
قال الباجي في (المنتقى ١/ ٢٣٥) مبينا دليل مالك في رواية ابن أم أيمن: «وتعلق في الرواية الثانية بما روي أن النبي ﷺ كان يزور أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، وهذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه»، انتهى.
قلت: الحديث رواه أبو داود (٥٩١)، تحت ترجمة (إمامة النساء)، من طريق وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي ﷺ لما غزا بدرا قالت، قلت له:«يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني الشهادة»، قال: «قري في بيتك؛