في التعليق على المرجع الأخير للشيخ شعيب، وفي الصحيحة (٢٠٧٦) والأجوبة النافعة للمحدث الألباني.
ومنها رفع الأيدي والتأمين على دعاء الإمام، فقد روى ابن القاسم في المجموعة عن مالك:«،،، وكره رفع الناس أيديهم وقيامهم عند أذان الجمعة»، وقال ابن حبيب:«وليس رفع الأيدي بالدعاء عند فراغ الخطيب من السنة، إلا أن يحدث أمر من عدو يغشى، أو قحط يخشى، أو أمر ينوب، فلا بأس أن يأمرهم الإمام فيه بالدعاء أو رفع الأيدي، ولا بأس أن يؤمنوا على دعاء الإمام، ولا يعلنوا به جدا، ولا يكثروا منه»، كلاهما في النوادر، لكن الناس عندنا بجهلهم يتبرمون ممن لا يرفع يديه أثناء دعاء الإمام، وقد ينسبونه لما يستحيى من ذكره.
وقد رأيت بعض الخطباء يرفعون أيديهم حين يدعون على المنبر، وهو خلاف السنة، فإن الرفع إنما ثبت في الاستسقاء، وقد روى مسلم وأبو داود (١١٠٤) والترمذي عن حصين ابن عبد الرحمن قال: «رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة: قبح الله هاتين اليُدَيتين، لقد رأيت رسول الله ﷺ وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام»، والحديث كما ترى فيه إنكار رفع الخطيب يديه على المنبر، واختلف في المراد برفعهما، فقيل هو رفعهما حال الدعاء، وهو صريح رواية أحمد والترمذي، وقيل المراد رفعهما في غير وقت الدعاء، بل أثناء الخطبة كما هو دأب الوعاظ والقصاص يحركون أيديهم يمينا وشمالا ليؤثروا في السامعين ويشدوهم إليهم، وهذا محتمل رواية مسلم وأبي داود والنسائي، لكنه راجح في المعنى الثاني لمقابلته بقوله:«ما يزيد على هذه يعني السبابة»، فإن رفع السبابة إنما ذُكر بدلا عن الرفع لا بقيد الدعاء كما لا يخفى، ومن أخذ بالمعنى الأول كان الحديث عنده دليلا على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، وعلى الثاني فليس في الحديث ذكر للدعاء على المنبر أصلا، وهو الذي رجحه صاحب غاية المقصود كما في عون المعبود (٣/ ٣١٩) من حيث رجال سنده، وقد رأيتَ رجحان المعنى الثاني فيه بالقرينة اللفظية، وهي المقابلة، فالحاصل أن رفع اليدين بقسميه لا يشرع على المنبر، وأن رفعهما حال الاستسقاء مستثنى، أما الدعاء فلا ينبغي أن يختلف