٢٨ - «ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر».
هذا من البيوع المنهي عنها، وهو بيع الأمة من غير ولدها، ولا مفهوم لقوله في البيع، بل الأمر كذلك في هبة الثواب والأجرة والصداق والقسمة لوجود العلة وهي حاجة الولد إلى أمه وحاجتها إليه، فإذا حصل البيع ونحوه فسخ ما لم يمض زمن التحريم بخلاف ما كان على غير عوض كالهبة والصدقة فلا حرمة عندهم، ويجبران على جمعهما في ملك واحد، ويجوز التفريق بينهما بالعتق تقديما لمصلحته على مفسدة التفريق، ويكتفى بجمعهما في حوز، فإذا عتق الولد وباع أمه أنفق عليه حتى يثغر، ويستمر منع البيع ونحوه حتى الإثغار أي وقت سقوط رواضعه ونباتها، لأن ذلك يكون قريبا من السبع.
ودليل المنع ما روه أحمد والحاكم والترمذي وقال حسن غريب عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»، وفيه الجزاء من جنس العمل، وهل عدم التفريق حق للأم فإذا تنازلت عنه جاز، أو هو حق للولد فلا يجوز ولو رضيت، ومشهور المذهب هو الأول.
والظاهر أنه حق لهما كالحضانة، ولا فرق بين أن تكون الأم مسلمة أو كافرة، كان ولدها من زوجها أو من زنا، قالوا ولو كان مجنونا وأمه كذلك، ما لم يُخف على أحدهما من الآخر.
وجاء ما يدل على منع التفريق في البيع بين الاخوين، ولعل ذلك لصغرهما وهو حديث علي ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، ولا تفرق بينهما»، رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وإنما يكون التفريق ممنوعا في الرقيق، وقال ابن القاسم وفي الحيوان أيضا وهو