للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٩ - «ثم تقول: السلام عليكم تسليمة واحدة تقصد بها قبالة وجهك، وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا، ويرد أخرى على الإمام قبالته، يشير بها إليه، ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد؛ لم يرد على يساره شيئا».

لا يتم الدخول في الصلاة إلا بالتكبير، ولا تنهى إلا بالتسليم، والتسليم لابد فيه من مرة فتكون الثانية سنّة، فمن لم يسلم لم يخرج منها، فإن تعمد ما ينافيها قبله؛ بطلت صلاته، وإن سها عنه وذكره بالقرب رجع فسلم، ولفظه عند أهل المذهب (السلام عليكم) معرفا بالألف واللام، والمشهور أن الفذ والإمام يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها بمقدار ما ترى صفحة وجهه، عند الكاف والميم، وأما المأموم فيسلم واحدة عن يمينه، وأخرى يرد بها على إمامه، فإن كان على يساره أحد رد عليه كذلك، واختلف فيما إذا كان مسبوقا وعلى يساره أحد سلم وانصرف، فقيل يرد، وقيل لا يرد.

قال خليل في واجبات الصلاة: «وسلام عرف ب «أل»، وأجزأ في تسليمة الرد «سلام عليكم»، و «عليك السلام»، وقال في سنن الصلاة: «ورد مقتد على إمامه، ثم يساره وبه أحد».

وفي المجموعة قال مالك: «وكما تدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة فكذلك تخرج منها بتسليمة واحدة»، وهذا كالقياس، لكنه لا يدل على أنه لا يرى التسليمة الثانية، بل يدل على إجزاء الأولى وكفايتها.

لكن ورد عنه قوله من رواية أشهب في العتبية: «وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة

<<  <  ج: ص:  >  >>