للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٠ - «والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه، أو تفارقه».

الأمة إذا كان زوجها عبدا ثم عتقت؛ كانت مخيرة، فيجوز لها البقاء في عصمته، ويجوز لها أن تختار نفسها فيفرق بينهما، قيل إن ذلك على التراخي، وقيل على الفور، وعلى الأخير فإذا مكنته من نفسها بعد علمها بالعتق سقط حقها في الخيار وهو المذهب، كما يسقط خيارها بالقول، قالوا: ويعاقب الزوج إن وطئها عالما بالعتق والحكم، وفيه نطر، ولعل الشارع إنما جعل لها ذلك؛ لأن بقاءها في عصمته مضر بها لكونه مملوكا، أمره بيد سيده، فيخل ذلك بحقوقها عليه، ولأن صداق الأمة في الحقيقة لسيدها، ولأنها زوجت بولاية الملك، فلما تجدد لها هذا الأمر عوملت هذه المعاملة الخاصة اعتبارا به، أما الأمة التي تعتق وزوجها حر فلا خيار لها، لأن الأصل بقاء العصمة، والدليل جاء في الزوج العبد على الراجح من الروايتين، وفي الموطإ (١١٨٥) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن: فكانت إحدى السنن الثلاث أنها عتقت، فخيرت في زوجها،،، الحديث، وفي صحيح مسلم: «وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله »، وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها»، وفيه ما ذهب إليه مالك من أنها لا تعتذر بالجهل، فلا خيار لها بعد المسيس، ورُوي عن النبي أنه قال لبريرة حين أعتقت فخيرت وهي تحت مغيث عبد لآل أبي أحمد: «إن قربك فلا خيار لك»، (د/ ٢٢٣٦)، وفيه محمد ابن إسحاق وقد عنعن، ولو صح لتعين القول به، وقربك بكسر الراء من باب فرح، يقال قربه إذا دنا منه، وهو هنا كناية عن الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>