للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٢ - «ثم يدفع بدفعه إلى مزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح».

إذا غربت الشمس يفيض الحاج من عرفة إلى مزدلفة، وتسمى جمعا بفتح الجيم وسكون الميم، قيل لاجتماع آدم فيها بحواء، كما تسمى المشعر الحرام، وقيل هو جزء منها، وهو جبل قزح في آخرها جهة مكة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذانين وإقامتين كما تقدم في الجمع بعرفة.

وقد جاء الجمع بأذانين وإقامتين عن ابن مسعود من فعله في صحيح البخاري (١٦٧٥) من حديث عبد الرحمن بن يزيد، كما صح عن عمر ، فالظاهر أن مالكا اعتمد فيما ذهب إليه من الأذانين والإقامتين فعل عمر، وجاء عن ابن عمر الأمران، فكأنه كان يرى في الأمر سعة، لكن جاء في حديث جابر بأذان وإقامة، فيكون هو الأولى، وإنما حج النبي مرة واحدة.

والمذهب أن النزول بالمزدلفة واجب، والمبيت بها مستحب، والظاهر وجوب المبيت، يدل عليه أنه إنما رخص في تركه للمعذور، وقد قال بلزوم الهدي لمن لم يبت القاضي عبد الوهاب في كتابه الإشراف (١/ ٤٨٣).

وقد روى مالك في الموطإ (٩٠٩) والبخاري (١٦٦٧) عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: «دفع رسول الله من عرفة، حتى إذا كان بالشعب؛ نزل فبال، فتوضأ، فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: «الصلاة يا رسول الله»، فقال: «الصلاة أمامك»!!، فركب، فلما جاء المزدلفة؛ نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا»، وفي هذا الحديث المبادرة بصلاة المغرب بمجرد الوصول، وفيه الفصل بين

<<  <  ج: ص:  >  >>