للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٦ - «ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه».

هذا بناء على أن الربح الناشئ عن المال المغصوب حلال كمن غصب نقودا فاتجر بها فحصل منها ربح، فإنه لما كان ضامنا للأصل كانت الغلة له، وقد تمسكوا في هذا بعموم قوله : «الخراج بالضمان»، رواه أصحاب السنن عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، وقد علمت أنه وارد فيما قبض بإذن الشرع فيه، قال الشيخ زروق: «وهذا عام في كل شيء أخذ بوجه جائز»، انتهى، لكن هل يخص هذا العموم بالسبب أم العبرة بعموم لفظه؟، قال الشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٣٥٢): «لا يخفاك أنه وارد في غير مقبوضه (الصواب: في عين مقبوضة) بإذن الشرع فكيف يصح إلحاق العين المغصوبة بها؟، ومعلوم أن الغاصب ضامن على كل حال فكيف يستحق عوضا وهو الخراج في مقابل ضمانه»، انتهى، وقد تقدم قوله الذي تمسك فيه بعموم اللفظ، وقد قيل بالكراهة وقيل بالحرمة، وهذا هو الأقوى لأنه نشأ عن حرام ولو كان محتاجا إلى تحريك وعمل فإذا لم تطب به نفس مالك أصله فإنه لا يجوز له أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>