أول الليل مع ما يريد صلاته من النوافل، فإن هذا هو الحزم، وهو الذي أوصى به النبي ﷺ أبا هريرة في جملة ما أوصاه به، لكونه ﵁ كان يسهر لمذاكرة الحديث، وكان أبو بكر يقدّم، وعمر يؤخّر.
أما ما قال المؤلف من أنه إذا استيقظ صلى ما بدا له فإن هذا فيه شيء لأنه مخالف لأمره ﷺ بجعل آخر صلاة الليل وترا، وهي صلاة الليل سواء صليت قبل النوم أو بعده، أما الاستدلال على ذلك بأنه ﷺ كان يصلي ركعتين بعد الوتر كما تقدم، فهذا ليس فيه من التوسع ما ذكره المؤلف، فمن أراد الائتساء فليفعل مثلما فعل، ولعلها كانت صلاة تعقب الطهور وهي مشروعة لسببها، لكن ما روي عن السلف من تنفل من قدم الوتر، ثم بدا له ذلك يدفع إلى التحفظ في هذا الأمر، والله أعلم.