للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٣ - «ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها».

الأقوال السابقة في الأَمَةِ المستحقة ممن وطئها بوجه مشروع، أما إن عثر عليها بيد غاصب أخذها قهرا من مالكها وحصل منه وطء فإنه يحد حد الزاني البكر أو المحصن، ويأخذها ربها مع الولد رقيقا، وحكم من اشتراها من الغاصب عالما بذلك حكم الغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>