٢٣ - «وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير».
المشهور قبول شهادة الصبيان في الجراح، روى مالك في الموطإ عن هشام ابن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح»، وقال مالك:«الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يُخَبَّبُوا، أو يُعَلَّمُوا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا»، انتهى، وقد أشار المؤلف إلى بعض شروط قبول شهادة الصبيان للضرورة، فهو يعني بالصبيان خصوص ا المميزين منهم، وأن يكون ذلك في الجراح، والمشهور قبول شهادتهم في القتل أيضا، وأن يتفقوا في الشهادة، وأن يكون ذلك قبل تفرقهم وقبل دخول كبير بينهم، لأنهم قبل التفرق على أصلهم من عدم الكذب، وتفرقهم أو دخول كبير معهم مظنة تلقينهم ما يقولون، وأن يكون الشهود والمشهود لهم أو عليهم في جماعة واحدة، وثمة شروط أخرى تطلب في الشروح الموسعة.