للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين، بمد النبي ، وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد، أو نصف مد، وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص، ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه، وإن كساهم؛ كساهم للرجل قميص، وللمرأة قميص وخمار، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما؛ فليصم ثلاثة أيام يتابعهن، فإن فرقهن أجزأه».

لفظ الكفارة مبالغة في كفر أي ستر وأزال، والتاء في آخرها للمبالغة أيضا، وفي الشرع هي ما يستر الذنب، ويكون سببا في غفرانه من الله تعالى، ككفارة الفطر عمدا في رمضان، وكفارة الظهار، وكإقامة الحد على من ارتكب موجبه، وكفارة إتيان الحائض، وكفارة التنخم في المسجد، وتأتي أيضا لما ليس فيه ذنب على الظاهر كقتل الخطإ، ولما كان الرجوع في الحلف بالله على فعل شيء أو تركه؛ موجبا للحنث، أي الإثم، حتى سمي عدم البر حنثا؛ شرع الله تعالى الكفارة مانعة من ذلك الإثم رحمة منه وفضلا وتيسيرا على هذه الأمة المرحومة، فله الحمد كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه.

وقد بيّن هنا الخصال التي تكفر بها الأيمان القابلة للتكفير، ثلاثة على التخيير، وهي الإطعام والكسوة والعتق، وواحدة على الترتيب، أي بعد العجز عن واحد من الثلاثة المتقدمة، وهي صيام ثلاثة أيام، قال الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (٨٩)[المائدة: ٨٩].

وللكفارة بهذه الخصال شروط خمسة أولها أن يكون العدد عشرة، فلا يعطى لأكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>