للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٣ - «ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك».

هذه حالة تعدي الغاصب على المغصوب، ولا فرق فيه بين الخطإ والعمد، فيخير المغصوب منه بين أخذه مع أرش النقص الذي لحقه، وبين أخذ قيمته يوم الغصب، والمؤلف قد حذف أحد شقي التعبير، وتعليل ذلك أن العيب اللاحق بالمغصوب هنا هو تعد جديد، بخلاف ما لو كان النقص بسماوي، وهذا قول ابن القاسم.

فمثلا لو غصب امرؤ سيارة قيمتها يوم الغصب مليون دينار فسافر بها الغاصب فأتلف شيئا فيها فقوم التلف بمائتي ألف دينار، فلصاحب السيارة أن يأخذها مع ما نقص من قيمتها، وهوالمائتا ألف دينار، وبين أخذ قيمتها يوم الغصب، وهي مليون دينار، وقيل ليس له إلا أخذه بحاله أو أخذ قيمته يوم الغصب كما في الصورة التي قبل هذه، لأنه لا يضمن بقيمته يوم الجناية اللاحقة، وإنما يضمن بها يوم الغصب، فالتعدي مسبوق بالضمان، فلا يحدث له حكم آخر، وهو قول ثان لابن القاسم وسحنون وأشهب، والأول عندهم هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>