للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي، مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار، وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر، يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول».

هذا شروع في بيان مجمل ما تقدم، ومجموع الأحداث ثمانية هي: البول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والودي، ودم الاستحاضة، والهادي، وقد ذكرها المؤلف جميعا عدا الأخير، والهادي ماء أبيض يخرج بقرب الولادة، وقد اختلف في وجوب الوضوء منه.

قال خليل في مختصره: «ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه»، يعني أن ابن رشد استظهر نفي الوضوء من الهادي لكونه خارجا غير معتاد وإذا خرج من جميع النساء قرب الولادة كان معتادا.

قال في النوادر: «قال ابن حبيب ينقض الوضوء لتسعة أوجه: من الغائط والبول والمذي والودي والريح والصوت ومس الذكر والملامسة والنوم»، يريد البين.

وقال غيره لثلاثة أوجه: لما يخرج من المخرجين من المعتادات عدا المني ودم الحيض والنفاس، ولزوال العقل بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون ونحوه، والملامسة للذة، ويدخل في ذلك مس الذكر، انتهى.

ولخص القرطبي ذلك بقوله في تفسيره: «وأنبل ما قيل في ذلك أنها ثلاثة أنواع، لا خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل، خارج معتاد، ملامسة».

والدليل على وجوب الوضوء للصلاة مما ذكره؛ بعضه في الكتاب وبعضه في السنة، وبعضه بالقياس، فأما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>