٠٥ - «والأيمان بالله أربعة، فيمينان تكفران: وهو أن يحلف بالله إن فعلت، أو يحلف ليفعلن، ويمينان لا تكفران: إحداهما لغو اليمين، وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك يقينه، ثم يتبين له خلافه؛ فلا كفارة عليه ولا إثم، والأخرى الحالف متعمدا للكذب، أو شاكا؛ فهو آثم، ولا تكفر ذلك الكفارة، وليتب من ذلك إلى الله تعالى».
هذه أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه، وهي أربعة اثنتان تكفران، واثنتان لا تكفران:
ا- المنعقدة على بر، كأن يقول: بالله لا أفعل كذا، أو بالله إن فعلت كذا؛ فعلي كذا، ومعنى كونها منعقدة على بر؛ أن الحالف باق على براءة الذمة، فلا يلزمه شيء حتى يفعل.
ب- المنعقدة على حنث، كأن يقول: بالله لأفعلن كذا، أو بالله إن لم أفعل كذا؛ فعلي كذا، ومعنى كونها على حنث؛ أن الحالف شغلت ذمته بمجرد نطقه، فلا يخرج عن العهدة حتى يفعل، أو يكفر.
ج - اليمين اللغو، وهي أن يحلف على شيء يستيقنه، أو يظنه ظنا قويا، ثم يتبين خلافه، كمن رأى شخصا؛ فظنه زيدا، فقال والله لقد رأيت زيدا في المسجد، ثم ظهر أنه ليس هو، فلا كفارة عليه، قال مالك:«أحسن ما سمعت في هذا؛ أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك، فهو لغو».
وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها كانت تقول: لغو اليمين «هو قول الإنسان «لا والله، لا والله»[وبلى والله]، رواه مالك في الموطإ (١٠٢٥) واللفظ مرفوع بنحوه من رواية عائشة عند أبي داود (٣٢٥٤)، قال رسول الله ﷺ:«هو كلام الرجل في بيته كلا والله، وبلى والله»، وفي