للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦١ - «فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه».

قوله: فلا شيء عليه»، يعني أن الغاصب لا يؤخذ منه أكثر مما غصبه إن كان المغصوب قائما، وليس المراد أنه غير آثم، ولا أن الحاكم لا يؤدبه باجتهاده على ما ارتكب من الغصب، بل إنه لا يعفى عنه ولو سامحه المغصوب منه لكون التأديب فيه دفع للفساد، وهو حق الله تعالى، كما يجب عليه التوبة والاستغفار، قالوا ويؤدب الصبي إذا غصب أو سرق أو زنى لأجل الفساد لا لكون ذلك محرما عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>