١٦ - ولا تجوز شهادة الابن للأبوين، ولا هما له، ولا الزوج للزوجة، ولا هي له».
ذكر هنا أمثلة لمن لا تقبل شهادتهم للتهمة، ولو قدمت مع نظائرها لكان أحسن، فمن ذلك شهادة الأصل للفرع، والفرع لأصله، ويدخل فيه ما إذا شهد الابن لأحد أبويه على الآخر، وكذلك الزوجة لزوجها وعكسه في حال العصمة، والأجير لمن استأجره، والمولى لمن أعتقه، والصديق والشريك لصاحبه، كل ذلك عندهم مردود بالتهمة، وقد تقدم الدليل.
ومما جاء في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري ﵄ قوله له:«والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا في شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات»، انتهى، وانظرها في سنن الدارقطني كتاب الأقضية والأحكام (النص/ ١٥)، والاستذكار (٧/ ١٠٣)، والإرواء (ح/ ٢٦١٩)، وإعلام الموقعين (١/ ٨٥).
وقد أثبت ابن القيم نص رواية أبي عبيد، وشرحه شرحا وافيا مطولا ﵀، وقال في مقدمة ذلك:«وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكمُ والمفتي أحوج شيء إليه، وإلى تأمله والتفقه فيه»، انتهى، والظنين في الولاء من ينتمي إلى غير مواليه، والظنين في القرابة من يقول أنا ابن فلان أو قريبه وهو كاذب، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ١٢٨): «دل هذا على أن الشهادة لا تُرَدُّ بالقرابة، وإنما ترد بتهمتها، وهذا هو الصواب كما تقدم، وذكر ما رواه أبو عبيد عن عمر قال: تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ إلا والدا وولدا وأخا»، انتهى، ثم قال ابن القيم: «وقوله: فإن الله تولى