للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٧ - «ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء».

وهذا لأن النبي نهى عن ذلك كما في حديث زيد بن خالد الجهني: «مالك ولها؟، معها سقاؤها وحذاؤها تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»، فبين استغناءها عن الملتقط بما ركب الله في طبعها من القوة، فتركها في موضعها أقرب إلى أن يجدها ربها، لكن يؤخذ من قوله : «ترد الماء وتأكل الشجر»، أنه متى انعدم ما تعيش عليه في ظن المرء وخشي عليها التلف تغير الحكم، والمعروف في المذهب خلاف ذلك إلا إذا خاف عليها من الخائن فإنه يأخذها، ولعل هذا هو وجه قول المؤلف من الصحراء لكونها ليس فيها الناس كأماكن العمران، وقد روى أحمد ومسلم (١٧٢٥) عن زيد بن خالد الجهني - وهو راوي حديث التعريف - قوله : «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>