للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٧ - «يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة».

الإحرام هو الدخول في الحج أو العمرة بالنية مع قول أو فعل متعلق به، هذا معنى قول خليل، ومن القول؛ التلبية، ومن الفعل التوجه على الطريق، ولا تكفي النية وحدها؛ لأنها قد توجد قبل الميقاتين الزماني والمكاني، إذ ما يزال من يريد الحج أو العمرة قاصدا النسك بقلبه، وقيل ينعقد بالنية والتلبية، قاله ابن حبيب، فكأنه جعل التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام من الصلاة، وقيل إن المعتمد في المذهب كفاية النية وحدها في الإحرام، والمؤلف جمع بين مطلوبية النية والقول، كما هو دأبه في هذا الكتاب من اعتماد الوصف، لا بيان الحكم في الغالب، وقد ورد ما قد يؤخذ منه النطق بالنسك مع النية، وهو ما رواه الترمذي (٨٢٩) عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية»، هذه رواية الترمذي بالعطف، فلا بد من المغايرة.

والذي في تحفة المباركفوري أنها بأو، فيظهر أن الأصل هو الشك من الراوي كما في سنن أبي داود، وسيأتي ذكر الحديث، لكن جاء ما يؤخذ منه النطق بالنسك، وهو ما رواه الترمذي في الشمائل، وابن ماجة عن أبان: حجّ رسول الله على رحل رث، وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال: «اللهم اجعله حجًّا لا رياء فيه ولا سمعة» وانظر الصحيحة رقم (٢٦١٧).

والتلبية التي أثبتها المؤلف هي تلبية النبي ، وهي في الموطإ (٧٣٥) وصحيح البخاري (١٥٤٩) عن ابن عمر، وفي الصحيح (خ/ ١٥٥٠) من حديث عائشة نحوها، ومن مرفوع التلبية «لبيك إله الخلق لبيك»، وهي في مصنف ابن أبي شيبة، والمذهب استحباب

<<  <  ج: ص:  >  >>