للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦ - «يضرب بيديه الأرض، فإن تعلق بهما شيء؛ نفضهما نفضا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ثم يضرب بيديه الأرض، فيمسح يمناه بيسراه».

هذا بيان كيفية التيمم، والمراد بضرب الأرض باليدين وضعهما عليها، فيمسح بالضربة الأولى وجهه، وبالثانية يديه إلى المرفقين، والممسوح في التيمم عضوان بالإجماع هما الوجه واليدان، قال الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، وقد اختلف في عدد الضربات، وفي منتهى مسح اليدين، فقيل ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، وهذا هو الذي دل عليه القرآن مجملا، وبينته السنة الصحيحة، وهو الذي يجب في مشهور المذهب، وتسن الضربة الثانية، والمسح إلى المرفقين، وجعل ابن رشد في بداية المجتهد وجوب المسح إلى المرفقين هو المشهور.

وقد قرر الحفاظ أن هذا الباب لم يصح فيه إلا حديثان وهما في الصحيحين وسنن أبي داود: (٣٢١ و ٣٢٩)، أولهما: حديث عمار واللفظ لمسلم قال: «بعثني النبي في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي فذكرت له ذلك، فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»، وتمرغت؛ معناه تقلبت، وهي بمعنى تمعكت في رواية أخرى.

وثانيهما: حديث أبي جهيم بن الحارث الأنصاري قال: «أقبل النبي من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام».

ففي الحديث الأول ذكر الضربة الواحدة، وظاهر الكفين، وقد جاء من قوله عند أحمد وابن خزيمة عن عمار: «التيمم ضربة للوجه والكفين» وهو في الصحيحة (٦٩٤)،

<<  <  ج: ص:  >  >>