٤٥ - «وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد، وكذلك في جراح الجسد».
ما دون الموضحة من الجراحات عددها ست: ثلاثة منها في الجلد، والثلاثة الأخرى في اللحم، فلتنظر في كتب أهل العلم، والحجة فيما قاله المصنِّف أن النبي ﷺ انتهى في بيان عقول الجراحات إلى الموضحة فما كان دونها تعين الاجتهاد في مقدار ديته، قال مالك:«الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحةَ فما فوقها، وذلك أن رسول الله ﷺ انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل»، انتهى، لكنهم قيدوا الاجتهاد فيما دون الموضحة بما إذا برئ الجرح على شين، فإن كان الجرح عمدا ففيه القصاص، ومثل ذلك سائر جراحات الجسد: في خطئها الاجتهاد، وفي عمدها القصاص ما لم يعظم خطره كعظام الصلب والصدر والعنق والفخذ فلا قصاص لكونها مَتَالِف والأصل عصمة الدماء.