المشروعة فلا يشترط، ولا يتوقف ثبوت الوقف على حكم الحاكم في المذهب، فإن لم يعين الجهة صح الوقف ويصرف لغالب مصرف تلك البلدة مما يحتاجه المسلمون في مصالحهم المشروعة، قال البخاري:«إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد، قال النبي ﷺ لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة، فأجاز النبي ﷺ ذلك، وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح»، انتهى، والذي قال لا يجوز هو الشافعي ﵀ في أحد قوليه، ومن أوصى بشيء لما لا يجوز الصرف فيه فوصيته باطلة، قال خليل:«وبطل على معصية وحربي وكافر لكمسجد أو على بنيه دون بناته،،،».
والثالث: العين الموقوفة، وهي العقار ومثله عندهم الحيوان والعروض والنقود، واختلف في الطعام الذي تطول إقامته، فقيل يوقف وهو المشهور، وقيل لا، والمراد من وقف الطعام عند القائلين به أن يستلف ويرد مثله فنزل بدل المنتفع به منزلة دوام العين، والمذهب جواز وقف الطعام والنقود.
والرابع: ما يتم به الوقف وهو شيئان الصيغة ولها ألفاظ هي حبست ووقفت، ومنها تصدقت مع قيد يفيد الحبس كقوله لا يباع، والثاني ما يقوم مقام الصيغة في الدلالة على الوقف عرفا كالإذن في الصلاة في المكان ثم يخلى بينه وبين الناس من غير أن يختص به بعضهم.
وقد ذكر المؤلف أمورا: أولها: حيازة الوقف قبل وفاة الواقف، وقد تقدم الكلام على ذلك في الهبة والوقف مثلها، والثاني: تمثيله لما يوقف بالدار لأن العقار هو الأصل في الوقف، والثالث: وجوب التزام ما عينه الواقف مصرفا للوقف فردا كان أو جهة، فلا يغير ولا يبدل بشرط جواز الصرف لتلك الجهة شرعا، سواء كان وقفه لوصف، أو لشخص، قال تعالى: «﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [البقرة: ١٨١]، وقد قال النبي ﷺ:«المسلمون على شروطهم»، رواه أبو داود عن أبي هريرة، وقد