المذاهب الأربعة في هذا الحكم الذي لم يأت فيه حديث غيره كما قال بعض العلماء، ومع ذالك ينبري للطعن في السند الذي جاء في هذا الحديث بعض الصغار كي يعطوا المشروعية للنهي الوارد عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة بهذا السند متابعين أهل الأهواء والجهال، مساندين لهم، غير مكتفين بالمخالفة العملية التي قد يعذرون فيها إن أحسنوا التعامل معها، فإلى الله المشتكي.
ولكي يستحق الشخص ذكرا كان أو أنثى الحضانة حسب الترتيب الذي سيأتي ذكره ينبغي أن تتوفر فيه شروط، وهي أقسام ثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى وهي العقل، وعدم العجز عن القيام بشؤون المحضون، وكون منزله حرزا بالنسبة إلى الأنثى، وأن يكون مأمونا في دينه، وأن يكون رشيدا، وأن لا يكون به مرض يخشى انتقاله للولد، ولا يشترط الإسلام، وفيه نظر، والقسم الثاني الخاص بالذكر، وهو أن يكون عنده من يحضن الطفل من زوجة أو خادم، وأن يكون من عصبة المحضون، والثالث هو المختص بالأنثى أن تكون خالية من زوج، وإنما كان النكاح مسقطا لحق الأم فضلا عن غيرها في الحضانة لأنها تشتغل بشؤون زوجها وقد يؤدي ذلك إلى الإخلال بما ينبغي للصغير من كمال الرعاية والعناية، ولذلك قيدوا كون الزواج مسقطا بما إذا لم يكن الزوج محرما للمحضون، ولو لم يكن له حق في الحضانة كالخال، فضلا عن كونه وليا للمحضون كابن العم، وهكذا إذا لم يقبل غيرها، أو لم يوجد من يرضعه عند من تستحق الحضانة.
أما أن الحضانة تستمر إلى أن يبلغ الذكر، وتتزوج الأنثى، ويدخل بها زوجها؛ فلأن ذلك هو زمان بلوغ الذكر مبلغ الرجال، واستغناء الأنثى عن غيرها بدخولها تحت رعاية زوجها، فتتم لها الصيانة والحفظ، لكن جاء ما يدل على تخيير المحضون متى بلغ سن التمييز في الحديث الذي رواه أبو داود (٢٢٧٧) عن أبي هريرة وفيه قول النبي ﷺ للزوجين «استهما عليه»، فقال أبوه: من يحاقني في ولدي؟، فقال النبي ﷺ:«هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت»، فأخذ بيد أمه فانطلقت به»