للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ومن هي في حيازته قد حاضت عنده، ثم إنه اشتراها؛ فلا استبراء عليها، إن لم تكن تخرج، واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ؛ ثلاثة أشهر، واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر، والتي لا توطأ فلا استبراء فيها».

الاستبراء معلل بالكشف عن حال الرحم، فإذا علم حاله؛ فلا حاجة لما هو وسيلة إليه، ومن ذلك أن تكون الأمة في حيازة الرجل بِرَهْن أو وديعة، وقد حاضت عنده، ثم يشتريها، أو يملكها بغير الشراء، وهي ملازمة للبيت، أو تخرج منه خروجا لا يخشى أن يغاب عليها فيه، فإنه متى ملكها؛ حل له قربانها من غير استبراء، ولا استبراء كذلك على الأمة التي ينتقل ملكها، متى كانت ممن لا يوطأ مثلها كالصغيرة، فإن كانت ممن يوطأ مثلها، أمن حملها أو لم يؤمن؛ فاستبراؤها ثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يظهر في أقل منها، ومثلها في الاستبراء اليائسة من المحيض؛ فإن استبراءها يكون بثلاثة أشهر، لكن يقال هل يكفي في إثبات عدم الحمل الكشف بالوسائل الحديثة؟، الظاهر كفاية ذلك، كما في وطء المرأة بالشبهة، أو بالزنا، لان مدة الاستبراء ليس متعبدا بها، بل معللة كما سبق، فالحاصل أن الأَمَة إنما تستبرأ لزوما بهذه القيود الأربعة: أن لا يعلم براءة رحمها، وأن تكون ممن يوطأ مثلها، وأن تكون محرمة على من ملكها قبل ملكه لها، وأن تكون حلالا له بعد الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>