السفتجة:«والصحيح الجواز، لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقرض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم»، انتهى.
ومن ذلك أن يهدي المدين للدائن من غير أن تكون بينهما مخالطة بذلك من قبل، فإن كانت الهدية أو العارية لأجل المد في أجل الدين فلا ينبغي أن يختلف في منعها، لأنها بمنزلة الرشوة، وهذا بخلاف الزيادة في القضاء من غير شرط كما سيأتي
وإنما ذكر المؤلف السلف الذي يجر منفعة خلال أحكام البيع، وعقب ذكره البيع الفاسد لأن البيع أصل، والسلف فرع
قلت: ليس ببعيد أن يقال إن السلف ضرب خاص من البيوع، منعت فيه الزيادة، واقتصر فيه على رد المثل، وتعين فيه التأجيل، فتمحضت فيه المنفعة للمقترض، ولهذا يرد القرض الفاسد إلى البيع الفاسد، فيفسخ العقد، ويرد الشيء المقترض، فإن فات بمفوت مما سبق لزم المقترض رد القيمي في المقومات، والمثل في المثليات، ولما عمم المؤلف في كلامه السابق في منع منفعة القرض خص بالذكر صورا من القرض الذي قد يجرها فقال: