للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٩ - «ويؤخر المعترض سنة، فإن وطئ؛ وإلا فرق بينهما إن شاءت».

المعترض بفتح الراء من لا يقدر على الجماع لعدم انتشار ذكره مع سلامته في الظاهر، بسبب مرض، أو سحر، ومنه ما يقال له الربط، والناس يغالون فيه، إذ قد يكون مجرد حالة نفسية عابرة تزول بمرور الوقت، فهذا إن لم يسبق له وطء امرأته؛ يؤجل سنة من يوم شكوى الزوجة إن كان صحيحا، ومن اليوم الذي يصح فيه إن كان مريضا، أعني مرضا غير الاعتراض، فإن لم يزل عنه الاعتراض؛ طولب بالتطليق، وإلا طلقت عليه، وإنما أخر سنة؛ لاحتمال أن يكون السبب ناتجا عن حر أو برد أو رطوبة أو يبوسة أو نحو ذلك مما لا يزول إلا بزوال مسببه، فإذا مر العام ولم يعاود المعترض حاله؛ قوي الظن أن العيب خلقي، فيفرق بينهما بطلقة بائنة، إلا أن تشاء المرأة البقاء في عصمته فلها ذلك، إذ الوطء من حقها، وإن اختلف في قدره، وقد جاء هذا المعنى في الموطإ (١٢٣٦) في ترجمة «أجل الذي لا يمس امرأته» عن سعيد بن المسيب أنه يؤجل سنة، وقد قضى عمر في العنين أنه يؤجل سنة، وهو في سنن سعيد بن منصور كما في بلوغ المرام، ويبتدئ الأجل من يوم مرافعته إلى السلطان، وأما من اعترض بعد أن مسها؛ فقال مالك إني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما، والظاهر أن ذلك حق المرأة إن طلبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>