للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٧ - «وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة».

هذا فيما لو نفذت مقاتله ولم يمت؛ فعفا عن قاتله المتعمد بعد ذلك، ووجهه أنه إذا كان عفو الولي يسقط القصاص فأولى أن يكون عفو القتيل نفسه مانعا من القصاص، فإن الولي إنما قام بذلك لتعذره من المقتول، أما إذا طلب من أحد أن يقتله وأخبره أن دمه هدر فلا عبرة بذلك، لأن العفو إنما يشرع بعد وجود سببه، ولأنه لا يملك أن يقتل نفسه، وقد تقدم أنه لو قتل نفسه فإنه يقتلها يوم القيامة بما قتلها به.

قال مالك في الموطإ: «إنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده»، انتهى، وعفو القتيل ومثله عفو غيره مقيد بما إذا لم يكن القتل غيلة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>