بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ فيما كتب على من كان قبلكم»، رواه البخاري، أما النصارى فقد تركوا القصاص لغلبة العفو والسماح بل التسيب على منهجهم، فجاء هذا الدين بالقصاص، لكن جعله من حق أولياء المقتول، وجعل العفو إليهم، واستجاش مشاعر الجاني وأصحاب الدم بتذكيرهم بأخوة الدين وهي أخوة روح، وأخوة النسب أخوة جسم، والروح أقوى من الجسد، فإذا حصل العفو لزم ترك القتل، ووجب أداء الدية إن طلبت كما هو واضح في حديث عمرو بن شعيب المتقدم، ومشهور المذهب أن الدية تتبع القصاص في السقوط، وسيأتي الكلام على ذلك، فمن قتل القاتل بعد العفو أو عاد القاتل إلى القتل بعد أن عفا عنه الأولياء فهو متوعد بالعذاب الأليم، ومع ذلك لم يمنع الله تعالى من العفو عنه وإنما أوعده لتماديه في الباطل وتكراره للمنكر.