للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦ - «وأول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه، بعد ظل نصف النهار، وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم، غير منكس رأسك ولا مطأطئ له؛ فإن نظرت إلى الشمس ببصرك؛ فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك؛ فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك؛ فقد تمكن دخول الوقت، والذي وصف مالك ؛ أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس».

أشار بقوله: «وأول وقت العصر آخر وقت الظهر»، أن أول وقتها نهاية القامة الأولى، وهو الذي أكده في النوادر، وهذا يقتضي أنهما مشتركتان في الوقت، وهو المشهور.

قال مالك في المختصر: «وآخر وقت الظهر أن يصير الظل قامة بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر أيضا»، انتهى.

وفي مختصر خليل: «واشتركا بقدر إحداهما، وهل في آخر القامة الأولى، أو أول الثانية خلاف».

وقال ابن حبيب: «لا اشتراك بينهما».

وقال ابن العربي: تا الله لا اشتراك بينهما، ذكره علي الصعيدي في حاشيته، لكن ابن العربي في العارضة (١/ ٢٥٦) قوى هذا القول، ودليله ما في رواية الترمذي لحديث ابن عباس المذكور قبل من قوله في وقت إمامة جبريل له: «وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس».

وقد اختلف في الاشتراك هل هو مشاركة العصر للظهر في آخر وقتها، وهو ظاهر قول مالك المتقدم بالنقل عن المختصر، أو مشاركة الظهر للعصر في أول وقتها؟، قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>