للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٦ - «وإن عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها».

يدل على ذلك حديث عياض بن حمار قال، قال رسول الله : «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، رواه أحمد وأصحاب السنن غير الترمذي، وقال الألباني سنده صحيح، وقوله فيه «فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، لا دليل فيه على عدم ضمانها لربها إن جاء بعد مدة التعريف فإنه مجمل يبينه قول النبي في حديث زيد بن خالد الجهني عند الشيخين: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرَف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه»، وفيه دليل على أنها تؤدى إلى صاحبها متى عرفها قبل مرور زمن التعريف وبعده على السواء، فإما أن يؤديها بعينها إن كانت قائمة وإلا أدى قيمتها، وتؤدى إلى مدعيها من غير يمين بعد ذكره ما يدل على أنها له بأن عرف تينك الصفتين، وأحرى لو عرف ما زاد عليهما كالعدد والوزن إن كانا، ويدخل سائر ما يميز اللقطة مما لم يذكر، وظاهر كلام المؤلف أن من لم يعرف إلا إحدى الصفتين لا يأخذها، وليس الأمر كذلك، فإنه إن عرف صفة واحدة سلمت له بعد الاستئناء مدة، لاحتمال أن يأتي من يعرف الوصفين، قال خليل: «واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها لا إن غلط»، انتهى، فإن ادعاها شخصان قضي بها لمن عرف صفة زائدة على ما عرفه الآخر، فإن عرفا الوصفين أو الأوصاف واستويا ولم ينفصل بها أحدهما حلفا وقسمت بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>