للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩ - «وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده».

يفعل الإمام هذا للاقتداء، فإن الأضحية من الشعائر التي تختص بهذا اليوم، ولأنه بذبحه لا يبقى نزاع في إجزاء الذبح من فاعله، وقد روى البخاري وأبو داود (٢٢٨١)، والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر عن النبي أنه كان يذبح بالمصلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>