٨٢ - «بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، ليس فيها شرك ولا طرف من حرية، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكينا: مدين لكل مسكين، ولا يطؤها في ليل أو نهار؛ حتى تنقضي الكفارة، فإن فعل ذلك؛ فليتب إلى الله ﷿».
ودليله قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)﴾ [المجادلة: ٣ و ٤]، وهي كما ترى أمور ثلاثة على الترتيب، أولها تحرير رقبة مؤمنة خالصة الرق، فلا يجزئ تحرير المدبر، ولا المكاتب، ولا المشترك، ولا أم الولد، فإن لم يجد الرقبة أو لم يقدر على ثمنها؛ صام شهرين قمريين متتابعين، فإن لم يستطع لضعف بنيته أو لغير ذلك من الأعذار؛ أطعم ستين مسكينا كلا مدا بمده ﵊، وقيل يطعمهم مدا بمد هشام، ومقداره مد وثلث، وهو المشهور الذي في المدونة، وفي مختصر خليل، وقد قال ابن العربي كلاما غليظا في اعتبار مد هشام هذا مرجعا في معرفة مقدار ما يخرج في الكفارة ففي في أحكام القرآن (٤/ ١٢٥٦): «وددت أن يهشم الزمان ذكره، ويمحو من الكتب رسمه، فإن المدينة التي نزل الوحي بها، واستقر بها الرسول ﷺ وقع عندهم الظهار وقيل لهم: «فإطعام ستين مسكينا» فهموه وعرفوا المراد منه، وأنه الشبع، وقدره معروف عندهم، متقدر لهم، فقد كانوا يجوعون لحاجة، ويشبعون بسنة لا بشهوة،،،، حتى نفخ الشيطان في أذن هشام فرأى مد النبي ﷺ لا يشبعه ولا مثله من حاشيته ونظرائه، فسول له أن يتخذ مدا، فجعله رطلين، وحمل الناس عليه، فإذا ابتل عاد نحو ثلاثة أرطال، فغير السنة، وأذهب محل البركة،،،»، انتهى، ولعل وجه أخذ الإمام