إلى العبادات لتوقفها على قصد القربة، ولا يكون هذا القصد إلا بالإيمان، أما الإيلاء؛ ففيه مضارة بالزوجة فإن تحاكموا إلينا دفعنا الضر عمن لحق به، ولفظ المرأة في التعريف يشمل الحرة والأمة، لكنهم حملوا لفظ نسائهم في الإيلاء على خصوص الحرائر، لأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، وحملوه في الظهار على عمومه رعاية للمنع، وحملوه في تحريم إبداء المرأة زينتها في قوله تعالى:«أو نسائهن»، على خصوص المسلمات.
والتشبيه المذكور يكون بأن يقول لها أنت علي كظهر أمي أو أختي، ويكون صريحا كما مر، وكناية ظاهرة وهي ما سقط منها واحد من لفظي الظهر أو مؤبدة التحريم، كما لو قال: أنت علي كيد أمي، وقوله بمحرمة عليه؛ يشمل المحرمات بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو لعان، أو خامسة، أو في عدة، أو دابة، هكذا وسعوا التشبيه إلى كل محرم ولم يراعوا خصوص القرابة في المشهور، وهي رواية عن الإمام، وقال ابن عبد البر في الكافي عن الرواية الثانية:«وقد روي عنه نصا أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء»، انتهى، وهذه أقوى، فمن حصل منه الظهار فقد ارتكب منكرا وقال زورا كما بينته الآية الكريمة السابقة، والأمر الآخر أنه إن عزم على الرجوع عن ظهاره؛ فلا يجوز له أن يقرب امرأته حتى يكفر، فإن فعل فقد ارتكب مخالفة أخرى، وقد بين المصنف الكفارة بقوله: