للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٤ - «وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن».

دلّ على هذا قول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١٢)[النساء: ١٢]، ولا فرق بين أن يكون الولد من المتوفاة أو من غيرها، ولو كانت أم ولد، ويشترط في توارث الزوجين أن يكون النكاح صحيحا أو مختلفا في صحته، ويتوارثان متى كانت العصمة قائمة بينهما، كأن طلقها وكان الطلاق رجعيا، ولم تنقض العدة، وقد سبق الكلام على حكم نكاح المريض وطلاقه، وسيأتي ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>