٣٠ - «ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين، وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن، والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها».
راتبة المغرب بعدية، وهي ركعتان كما تقدم في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، وفي حديث عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن صلاة النبي ﷺ فقالت:«كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد الغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين»، رواه الترمذي وصححه.
والنوافل القبلية والبعدية أقلها في المذهب ثنتان، وأكثرها أربع إلا المغرب فست، ومرادهم أن أربعا بعد المغرب لم ترد في الرواية، فلا تفعل على أنها راتبة، أما الست فقد جاء فيها حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:«من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء؛ عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة»، رواه الترمذي (٤٣٥) وابن ماجة ١١٦٧)، قال الغماري في مسالك الدلالة:«وفي سنده راو ضعيف»، وقال الألباني «ضعيف جدا»، وقوله عدلن له؛ يعني ساوين له من جهة الأجر، ولعلهم إن اطلعوا على ضعفه رأوا العمل به في فضائل الأعمال، ولا يخفى عنك أن الراتبة ركعتان، فإن زاد بغير نية الراتبة فله ذلك، ولعل هذا هو الذي عناه المؤلف بقوله:«وما زاد فهو خير».
وقوله «والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه»؛ كان النبي ﷺ يصلِّي بين المغرب والعشاء، وقد حمل بعض السلف عليه قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧)﴾ [الذاريات: ١٧]، وهو مروي عن أنس، ذكره في الدر المنثور، وهكذا قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦)﴾ [السجدة: ١٦]، قال أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبو حازم وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين، وقال أنس هو انتظار صلاة العتمة، يعني العشاء، ذكر ذلك ابن كثير، وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ