للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨ - «وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا، فإن وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا».

التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل، لكن متى وجد المتيمم الماء أو زال عذره تعين عليه استعماله لما يستقبل من الصلاة، ولا يعيد ما صلى، لأنه فعل ما عليه، وهذا يغني عنه ما تقدم في أول الباب، ولعله إنما نص عليه لما كان فيه من الخلاف في عهد الصحابة، فقد كان عمر بن الخطاب وابن مسعود لا يريان التيمم للجنب كما في الصحيحين (خ/ ٣٤٧)، وسنن أبي داود (٣٢١)، وقد علمت تفصيل أهل المذهب في فاقد الماء من يائس من وجوده في الوقت وراج وشاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>