للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «وكل سهو في الصلاة بزيادة؛ فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، وكل سهو بنقص؛ فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده، ثم يتشهد ويسلم، وقيل لا يعيد التشهد، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام».

السهو معناه الذهول عن الشيء، تقدم له ذكر أو لا، بخلاف النسيان، فإنه لما تقدم له ذكر، فيكون أخص من السهو، والمراد هنا السهو بترك بعض أفعال وأقوال الصلاة التي ليست واجبة، ولا هي من الفضائل أو السنن الخفيفة، فإن هذه لا يسجد لها في المذهب، ومما يسجد له الزيادة بسبب البناء على اليقين في حال الشك، ويُسْجَدُ لترك واجب فات تداركه، فتلغى الركعة التي ترك منها ويؤتى بها، ويسجد أيضا لاجتماع الزيادة والنقص، فمن حصل ذلك منه من إمام أو فذ، أو مأموم أدرك ركعة فما زاد؛ فهو مطالب بالسجود للسهو على وجه السنية، وقيل على سبيل الوجوب وهو الظاهر؛ إن لزم من تركه البطلان، وقد ورد الأمر بالسجود، وأقل ما يدل عليه الأمر؛ الاستحباب، لأنه عبادة، وهو لإصلاح الصلاة إن كان السجود قبليا على أصول أهل المذهب، إما إصلاح تبطل الصلاة بدونه، لأن تركه مع الطول تبطل معه الصلاة كما سيأتي، وهذا شأن الواجب، وإما إصلاح للكمال، أما البعدي فلترغيم الشيطان، وإغاظة الشيطان مطلوبة.

ولعلك قد تبين لك مما سبق أن الكلية التي أتى بها المؤلف في السجود للسهو ليست على عمومها، بل هو من العموم المراد به الخصوص، فإن السجود إنما يكون لترك سنة مؤكدة، لا لسنة خفيفة، ولا لترك واجب لم يتدارك، وسيأتي بيان المؤلف لهذا.

والسجود المذكور تستوي فيه الفريضة والنافلة في المذهب إلا في خمس مسائل فلا يسجد لها في النافلة، وهي: استبدال السر بالجهر، والعكس، وترك السورة، ومن عقد الركعة الثالثة في النفل برفع رأسه من الركوع؛ فإنه يتم أربعا، بخلاف الفريضة، فإن من زاد

<<  <  ج: ص:  >  >>